الميرزا جواد التبريزي

594

أسس القضاء والشهادة

وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردّد ، أمّا لو حكم وسلم فرجعوا والعين قائمة ، فالأصح انّه لا ينقض ولا يستعاد العين ، وفي النهاية : تردّ على صاحبها ، والأوّل أظهر ( 1 ) . الخامسة : المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثمّ رجعوا فان قالوا تعمدّنا ، اقتص منهم ( 2 ) ، وان قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية .

--> ( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 238 .